|
المرأة
في
الجمهورية
الاسلامية مهدي
المهريزي تستعرض
هذه المقالة
صورة
اجمالية عن
الأراء
النظرية ،
والمكانة
العينية
والاجتماعية
للمرأة بعد
الثورة
الاسلامية. وبما
ان
المنطلقات
النظرية
للثورة
الاسلامية
وحكومة
الجمهورية
الاسلامية
منبثقة من
الرؤى
الفقهية
والدينية
للامام
الخميني،
لهذا السبب
سنكتفي في
مجال الأراء
النظرية
بتسليط
الاضواء على
آراء الامام
الخميني في
هذا المجال. اما
في مجال
المكانة
العينية
والاجتماعية
للمرأة ،
فسنكتفي
باستعراض
التغيرات
التي حصلت
عقب الثورة
الاسلامية
في ثلاثة
ميادين، هي :
ميدان
القوانين،
وميدان
المشاركة في
اتخاذ
القرارات،
وميدان
التنظيمات
النسوية. ومن
هنا فقد جاءت
مباحث هذه
المقالة
مرتبة في
اربعة ابواب
على النحو
التالي: اولاً
: المرأة من
منظار
الامام
الخميني. ثانيا:
المرأة في
القانون. ثالثاً:
دور المرأة
في اتخاذ
القرارات. رابعاً
: التنظيمات
الناشطة في
الميدان
النسوي في
مختلف
المستويات. اولاً
: المرأة من
منظار
الامام
الخميني ينبغي
اعتبار
الامام
الخميني -
وبحق - واحدا
ممن أحيوا
شخصية وحقوق
المرأة في
التاريخ
المعاصر
للاسلام
وايران. فقد
ادت آراؤه
الانسانية
والعادلة
الى ايجاد
تغييرات في
الاسس
النظرية
للاوساط
الدينية حول
المرأة . وقد
بذلت حتى
الأن جهود
قيمة في جميع
وتحليل آراء
الامام
الخميني حول
المرأة(1) ونقدم
في ما يلي
عرضا وجيزا
لأراء
سماحته في
هذا المضمار
مجردة عن
التحليلات
الفقهية
والدينية:
وذلك لآن
المقالات
الاخرى
تكفلت
اجمالا
بمهمة تحليل
بعض هذه
الأراء
والنظرات. ونستعرض
هنا آراء
الامام
الخميني حول
المرأة ضمن
اطار اربعة
موضوعات
مهمة هي
شخصية
المرأة ،
وحقوق
المرأة،
وحرية
المرأة،
وحجاب
المرأة: أ
- شخصية
المرأة ادلى
الامام
الخيمني
بآراء
وتصريحات
عديدة حول
المرأة في
خطبه
وبياناته
المختلفة
نورد في
مايلي
المقتطفات
التالية
منها: 1
- اذا سلبت من
الشعوب
النساء
الشجاعات
القادرات
على صناعة
الرجال،
تنحدر تلك
الشعوب نحو
هاوية
الهزيمة
والانحطاط(2) 2
- المرأة مظهر
تحقق آمال
البشرية،
وهي التي
تربي نساء
ورجالا
عظماء . ومن
حجرها ينطلق
الرجل نحو
المعراج.
وحجر المرأة
موضوع تربية
النساء
الكبيرات
والرجال
الكبار(3). 3
- النساء
يربين في
حجورهن
الرجال
الشجعان.
القرآن
الكريم يصنع
الانسان.
والمرأة
ايضا تصنع
الانسان.
ووظيفة
المرأة
صناعة
الانسان.
واذا سلبت من
الشعوب
النساء
القادرات
على صناعة
الانسان،
تنتكس تلك
الشعوب نحو
التخاذل
والانهيار،
ويكون
نصيبها
الانحطاط
والهزيمة(4). ب
- حقوق المرأة 4
- للمرأة في
النظام
الاسلامي
حقوق كحقوق
الرجل: اذ أن
لها حق
الدراسة ،
والعمل ،
والملكية،
وحق
التصويت،
وحق
الترشيح،
ولها حق في
جميع
الجوانب
التي للرجل
فيها حق ولكن
هناك حالات
تحرم على
الرجل بسبب
ما ينجم عنها
من مفاسد،
وحالات تحرم
على المرأة
ايضا بسبب ما
تؤدي اليه من
مفاسد: لان
الاسلام
اراد ان يحفظ
للمرأة
وللرجل
كرامتهما
الانسانية(5). 5
- مثلما توجد
في الاسلام
حقوق للرجل،
وراعى حقوق
المرأة اكثر
من مراعاته
لحقوق الرجل(6). ج
- مشاركتها في
الميدان
الاجتماعي
والسياسي 6
- يجب ان يكون
للمرأة دور
في المقدرات
الاساسية
للبلاد،
فمثلما كان
لك ايتها
المرأة دور
في الثورات،
يجب أن يكون
لك الأن دور
في النصر
ايضا . ولا
تنسي ان
تنهضي
وتقومي متى
ما اقتضت
الحاجة(7). 7
- يحق للسيدات
الدخول في
ميدان
السياسة،
وهذا
تكليفهن(8). 8
- مثلما يجب
على الرجال
الدخول في
الشؤون
السياسية
وحماية
شعبهم، كذلك
على النساء
ان يشاركن في
النشاطات
الاجتماعية
والسياسية
الى جانب
الرجال ، مع
رعاية ما أمر
به الاسلام
طبعا، وهو ما
يجري اليوم
في ايران
بحمد الله(9). د
- حريه المرأة 9
- لم يعارض
الاسلام
حرية المرأة
قط، بل على
العكس انه
يعارض
تحويلها الى
بضاعة، وقد
أعاد لها
كرامتها
ومكانتها.
المرأة
تتساوى مع
الرجل وهي
كالرجل حرة
في تقرير
مصيرها
واختيار
نوعية
النشاطات
التي
تمارسها،
الا أن نظام
الشاه سعى من
خلال
اغراقها في
ما يتعارض مع
الاخلاق الى
سلبها
حريتها
والاسلام
يعارض هذا
التوجه بشدة.
لقد أنكر ذلك
النظام حرية
المرأة
مثلما انكر
حرية الرجل
وسحقها،
وامتلآت
سجون ايران
بالنساء
مثلما
امتلآت
بالرجال.
وهذا هو ما
كان يهدد
حريتها. نحن
نريد تحرير
المرأة من
الفساد الذي
يهددها (10). 10
- لقد ادى
اعلام الشاه
وعملائه
المأجورين
الى التشويش
على موضوع
حرية المرأة
وجعله
مشتبها على
أذهان الناس
بحيث صاروا
يظنون ان
الاسلام جاء
ليجعل
المرأة
جليسة
الدار،
لماذا نعارض
دراسة
المرأة؟
ولماذا
نعارض
عملها؟
ولماذا لا
تستطيع
المرأة
العمل في
الوظائف
الحكومية؟
ولماذا
نعارض
سفرها؟
المرأة حرة
كالرجل في
جميع هذه
الحالات: ولا
فارق بينها
وبين الرجل(11). 11
- المرأة في
المجتمع
الاسلامي
حرة ولا تمنع
من دخول
الجامعات
والدوائر
والمجلسين،
والشيء
الممنوع هو
الفساد
الاخلاقي
وهو امر
يستوي فيه
الرجل
والمرأة ،
وهو محرم
عليهما معا(12). هـ
- الحجاب
والستر 12
- الحجاب
بمعناه
المتداول
بيننا باسم
الحجاب
الاسلامي
لايتعارض مع
الحرية. انما
يعارض
الاسلام ما
يتنافى مع
العفاف،
ونحن ندعو
الى التمسك
بالحجاب
الاسلامي. لقد
ضاقت نساؤنا
الشجاعات
ذرعا بما
جلبه عليهن
الغرب باسم
المدنية،
والتجأن الى
الاسلام(13). 13
- في الاسلام
يجب ان ترتدي
المرأة
الحجاب ولكن
ليس
بالضرورة ان
يكون الحجاب
عباءة وانما
يمكنها
اختيار كل ما
يسترها(14). 14
- يجب
الالتفات
الى ان
الغاية من
الحجاب الذي
أمر به
الاسلام حفظ
كرامة
المرأة وكل
ما أمر به
الاسلام -
سواء
بالنسبة
للرجل ام
بالنسبة
للمرأة - انما
هدفه احياء
ما لهما من
كرامة
حقيقية ومن
المحتمل ان
تسحق هذه
الكرامة
بالهواجس
الشيطانية
او بواسطة
الايدي
الآثيمة
للاستعمار
وعملائه(15). ثانيا:
المرأة في
القانون
الايراني يعتبر
الدستور،
والقوانين
المدنية
والعادية
والجزائية ،
والقرارات
واللوائح
والتعليمات
الصادرة من
قبل الحكومة
أهم اداة
قانونية
لحماية حقوق
المرأة
فالدستور
والقوانين
العامة تمت
صياغتها في
ضوء الكتاب
السماوي
للمسلمين،
وعلى اساس
السنة
والروايات
الشريفة،
وتم سن
القوانين
العامة في
اطار الشرع
والدستور من
اجل تنظيم
العلاقات
الاجتماعية
وحاجات
الشعب في ضوء
الظروف
الزمانية
والمكانية .
ونورد في
مايلي
مقتطفات من
القوانين
ذات الصلة
بحقوق
المرأة. 1
- دستور
الجمهورية
الاسلامية
الايرانية جاء
في مقدمة هذا
الدستور
مايلي: «الاسرة
هي اللبنة
الاساسية
للمجتمع
والكيان
الاساسي
لنمو وتكامل
الانسان. ومن
هنا فان
الاتحاد في
المعتقدات
والمثل أمر
اساسي في
تكوين
الاسرة،
ويوفر لحركة
الانسان
الاجواء
الكفيلة
بالسير نحو
التكامل
والرقي. وعلى
الحكومة
الاسلامية
ان توفر
الفرص للوصول
الى هذه
الغاية، وفي
ضوء هذا
الفهم لكيان
الاسرة تخرج
المرأة من
اطار كونها
شيئا جامدا
او اداة عمل
تستخدم في
اشاعة
النزعة
الاستهلاكية
والاستغلالية،
وتضطلع - ضمن
ادائها
لمسؤوليتها
الخطيرة كأم -
بدورها
الريادي في
تربية
الانسان
المؤمن
الصالح،
وتشارك الى
جانب الرجل
في الميادين
الحيوية في
الحياة ،
ولكي تستطيع
في النهاية
ان تتحمل
مسؤوليات
أكبر، وتنال
في نظر
الاسلام
كرامة اسمى
وقيمة ارفع. المادة
الرابعة
عشرة من
الفصل
الثالث: «حكومة
الجمهورية
الاسلامية
الايرانية
ملزمة
بتوفير جميع
المتطلبات
الكفيلة
بالوصول الى
تأمين حقوق
الافراد
كافة من
النساء
والرجال
وتوفير
الامن
القضائي
العادل
والمساواة
امام
القانون
لجميع الناس». المادة
العاشره: «بما
ان الاسرة هي
نواة
المجتمع
الاسلامي،
فيجب ان يكون
هدف
القوانين
والقرارات
والبرامج
المتعلقة
بالاسرةمنصبا
على تكوين
الاسرة
وحماية
قداستها
وتمتين
العلاقات
الاسرية على
اساس الحقوق
والاخلاق
الاسلامية.» المادة
العشرون: «حماية
القانون
تشمل جميع
ابناء الشعب -
نساء ورجالا -
بصورة
متساوية،
وهم يتمتعون
بجميع
الحقوق
الانسانية
والسياسية
والاقتصادية
والاجتماعية
والثقافية
في اطار
الموازين
الاسلامية». المادة
الحادية
والعشرون: «الحكومة
مكلفة - ضمن
اطار
الموازين
الاسلامية -
بتأمين حقوق
المرأة من
جميع
الجوانب،
والقيام
بمايلي: 1
- توفير
الظروف
المناسبة
لتكامل
شخصية
المرأة
واحياء
حقوقها
المادية
والمعنوية. 2
- دعم وحماية
الامهات
خاصة في
مرحلة الحمل
والحضانة،
ورعاية
الاطفال
الذين
لامعيل لهم. 3
- ايجاد
المحاكم
الصالحة
للحفاظ على
كيان الاسرة
واستمرار
بقائها. 4
- توفير ضمان
خاص للآرامل
والعجائز
وفاقدات
المعيل. 5
- منح حق
القيمومة
للآمهات
الصالحات
على
اولادهن،
عند فقدان
الولي
الشرعي، في
سبيل
رعايتهم». ويرى
الدستور عدم
وجود اي فارق
بين الرجل
والمرأة في
ما يخص
ممارسة
العمل،
والتمتع
بالتأمين
الاجتماعي،
والانتفاع
المجاني من
وسائل
التعليم
والتربية. ويحق
للجميع
الاستفادة
من جميع
المستلزمات
المتوفرة في
هذه
المجالات
على حد سواء ،
حيث اشارت
المواد
التالية الى
هذا الحق
قائلة: المادة
الثامنة
والعشرون: «يحق
لكل شخص
اختيار
المهنة التي
يرغب فيها،
على ان لا
تتعارض مع
الاسلام
والمصالح
العامة
وحقوق
الاخرين.
والحكومة
مسؤولة عن
توفير فرص
العمل
وايجاد
الظروف
المتكافئة
امام جميع
الاشخاص
للحصول على
العمل ، مع
ملاحظة حاجة
المجتمع
للمهن
المختلفة». المادة
التاسعة
والعشرون: «الضمان
الاجتماعي
حق عام يتمتع
به الجميع
عند التقاعد.
والبطالة،
والشيخوخة،
والعجز عن
العمل،
وفقدان
المعيل،
وحالة ابن
السبيل،
والحوادث
والطوارىء ،
وتأمين
المعالجة
والرعاية
الصحية
بواسطة
التأمين
الصحي وغيره.
والحكومة
مسؤولة وفق
القانون عن
تحقيق هذا
الضمان من
الموارد
المالية
العامة ومن
المساهمات
والتبرعات
الشخصية
لجميع ابناء
البلد». المادة
الثلاثون: «على
الحكومة
توفير
متطلبات
التعليم
والتربية
مجانا
لآبناء
الشعب كافة
حتى نهاية
المرحلة
المتوسطة ،
وتوسيع مجال
التعليم
العالي
مجانا الى
حين بلوغ
مرحلة
الاكتفاء
الذاتي». 2
- في القوانين
والقرارات
المدنية
والقضائية
وما شاكلها* يمكن
ان نلخص في
مايلي
مجموعة
الحقوق
المدنية
والقضائية
والاقتصادية
الخاصة
بالمرأة ،
والقرارات
والتعليمات
التنفيذية
الاخرى التي
تكفل بحماية
حقوقها،
مماورد في
القوانين
العامة
وغيرها من
قوانين
الجمهورية
الاسلامية
في ايران. القوانين
والقرارات
الخاصة
بالآمن
الاجتماعي
ومكانة
الاسرة
ومكافحة
العنف ضد
المرأة -
قوانين
حماية
الاطفال
وتأمين
نفقات
المرأة،
والاولاد ،
والوالدين (القانون
المدني ،
المواد 1158 الى
1208). -
دفع مبلغ من
المال
كاعانةلنفقة
الزواج
للرجل او
المرأة ،
المشمولين
بقانون
الضمان (قانون
التأمين
الاجتماعي،
المادة 3،
الصادر
بتاريخ 23/6/1975). -
دفع معونة
اعالة للرجل
والمرأة
المشمولين
بقانون
الضمان
لتأمين
نفقات
الاسرة (قانون
التأمين
الاجتماعي ،
المادة 3،
الصادر
بتاريخ 24/5/1975). -
قانون
الاعالة
الذي تتقاضى
على اساسه
المرأة
المطلقة او
الارملة او
العاجز
زوجها عن
العمل، حق
الاعالة. (قانون
نظام موازنة
الدفع
المادة 9،
توضيح البند
الثاني،
الصادر
بتاريخ 5/6/1991). -
قانون ضمان
النساء
والاطفال
فاقدي
المعيل (الصادر
بتاريخ 13/10/1992)
وتعليماته
الصادرة
بتاريخ 1995). -
قانون جعل
حقوق
للاولاد
والاحفاد
الاناث (الصادر
بتاريخ 23/12/1984). -
تأمين ربة
الاسرة اذا
كانت مشمولة
بقانون
التأمين
وتجاوز سنها 55
عاما (قانون
التأمين
الاجتماعي،
المادة 58،
الصادر
بتاريخ 24/6/1975). -
ابداء
الآرجحية
واعطاء
الاولوية في
دفع نفقة
ومهر المرأة
عند دفع ديون
الزوج (قانون
الشؤون
الحسبية،
فصل ديون
المتوفي.
المادة 266،
الصادر
بتاريخ 23/6/1940). -
القوانين
المتعلقة
بالمهر
اثناء
الزواج (القانون
المدني ،
المواد 1078 الى 1110،
الصادر عام 1958). -
حق فسخ عقد
النكاح: ففي
الحالات
التي ترى
فيها المرأة
ضرورة فسخ
عقد الزواج
هناك
اجراءات
تمهيدية
باسم الطلاق
القضائي ،
وطلاق الخلع
والمباراة
اي ان لحق
الطلاق
شروطا خاصة
لكل واحد من
الزوجين (القانون
المدني،
المواد 1029و1120و1129
و1130و1146 و1147 و1157
والمصادر
عام 1958). -
قانون تعديل
المقررات
المتعلقة
بالطلاق،
وتعيين
المقررات
التي تحدد
الطلاق (قرار
الطلاق
الصادر في
عام 1992 الذي
ينص على
الزام الرجل
قبل الطلاق
بدفع مبلغ (تحدد
مقداره
المحكمة)
كأجور لقاء
اعمال
الخدمة
المنزلية
وتربية
الاولاد
التي ادتها
المرأة طوال
مدة وجودها
في بيت
الزوجية. -
القوانين
الخاصة
المتعلقة
بالوقاية من
انفراط عقد
الزوجية: أ
- لائحة ايجاد
قسم للاعانة
والارشاد في
المحكمة
المدنية
الخاصة. ب
- مفاد قرار
الطلاق
بوجوب ارجاع
حالات
الطلاق كافة (المتفق
عليه وغير
المتفق عليه)
الى المحاكم
لتحاشي وقوع
الطلاق (قانون
تعديل
مقررات
الطلاق
الصادر
بتاريخ 19/11/1993). ج
- ادراج شرط
ضمن العقد
لصالح
المرأة ، من
جملة ذلك
اعطاء نصف
ثروة الرجل
للزوجة
عندما يريد
الزوج
تطليقها
بلاسبب
مقبول (القانون
المدني ،
المادة 1119
الصادر عام 1934
و1935). د
- معاقبة من
ينكر علاقته
الزوجية بلا
اساس (قانون
انكار
العلاقة
الزوجية
الصادر
بتاريخ 11/4/1934). -
حق المرأة في
طلب الطلاق
فيما اذا كان
الزوج
لايدفع لها
نفقاتها
المعاشية (القانون
المدني ،
المادة 1118). -
القوانين
التي تدعم
تمتين
العلاقات
الاسرية،
وتوفر سبل
تفادي
العلاقات
غير الشرعية (القانون
المدني،
المواد 1050 الى 1054،
الصادر
بتاريخ 4/2/1959). -
المسؤولية
المدنية
ووجوب
التعويض عن
الاضرار
التي يسببها
من يسيء الى
الكرامة
والاعتبار
الشخصي او
العائلي (قانون
المسؤولية
المدنية،
المادة 10،
الصادر
بتاريخ 27/4/1960). -
المطالبة
بغرامة
مادية
ومعنوية من
الشخص الذي
يرتكب عملا
غير شرعي
باساليب
التحايل او
التهديد او
الاستغلال (قانون
المسؤولية
المدنية ،
المادة 10،
الصادر
بتاريخ 27/4/1960). -
عقوبات
الجرائم
المنافية
للعفاف
والاخلاق
الاسرية (قانون
المسؤولية
المدنية،
المواد 101 الى 104،
الصادر
بتاريخ 27/4/1960). -
قانون
مسؤولية من
يسبب ضررا
ماليا او
معنويا
للجنين
اثناء مرحلة
انعقاد
النطفة (قانون
المسؤولية
المدنية ،
المادة 6،
اصادر
بتاريخ 27/4/1960). -
قانون منع
الزواج
بمحارم
المرأة (القانون
المدني ،
المواد 1047 و1048 و1049
الصادر عام 1934
و1935). -
منع تكليف
النساء
العاملات
دون سن 18 سنة
بأعمال شاقة
ومضرة (قانون
العمل
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
منع العمل
الليلي
للنساء
والعاملات
دون سن 18سنة (قانون
العمل
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
منع حمل
الاثقال
باليد وبدون
استخدام
الوسائل
الألية
للعاملات من
النساء
والفتيات (قانون
العمل،
الصادر 83،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
منع عمل
النساء
الحاملات
منذ ستة
اسابيع قبل
الولادة الى
اربعة
اسابيع بعد
الولادة (قانون
العمل،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
منع حمل ونقل
الاثقال
من موضع الى
آخر بالنسبة
للمرأة طوال
مدة الحمل
والى فترة
عشرة اسابيع
بعد الولادة (قانون
العمل
المادة 7 من
تعليمات حمل
الاثقال،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
العمل
لتأمين
معيشة عوائل
السجناء (التعليمات
التنفيذية
للقوانين
وقرارات
مديرية
السجون،
المادة 138،
الصادرة
بتاريخ 27/3/1993). -
توفير
التسهيلات
الكفيلة
بعودة
السجناء الى
ممارسة
حياتهم
العادية
وعلاقتهم
الاسرية (التعليمات
التنفيذية
لقوانين
وقرارات
مديرية
السجون
المادة 239،
الصادرة
بتاريخ 17/3/1993). -
تخصيص 50% من
الاجور
الشهرية
المعطاة
للسجناء
لقاء
ممارستهم
العمل في
السجن
للحساب
المصرفي
لاعالة
الاسرة التي
كان يعيلها (التعليمات
التنفيذية
لقوانين
وقرارات
مديرية
السجون،
المادة 148،
الصادرة
بتاريخ 27/3/1993). -
تخصيص اقسام
منفصلة
للنساء في
السجون،
وقانون جواز
بقاء
الاطفال
برفقة
امهاتهم الى
سن الثانية،
والبقاء في
دار حضانة
السجن من سن 2 - 6
سنوات (التعليمات
التنفيذية
لقوانين
وقرارات
مديرية
السجون،
المادة 77 ،
التوضيح 2 ،
الصادرة
بتاريخ 27/3/1993). -
النظر في
السياسة
الاعلامية
العامة
للبحوث
المتعلقة
بالمرأة
والاسرة
للارتقاء
بمستوى
الثقافة
العامة. -
الحقوق
والواجبات
المتبادلة
بين الزوجين (القانون
المدني ،
المواد 1102 الى
1111). -
قانون تعيين
أمين للجنين
في المحكمة
الواقعة في
مكان اقامة
الآم (قانون
الشؤون
الحسبية،
المادة 105،
الصادر
بتاريخ 22/6/1990). -
فسح المجال
من قبل رب
العمل
للنساء
المرضعات
لارضاع
اولادهن (قانون
العمل،
المادة 78،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
تأمين
وزيادة
مرتبات
اولاد
النساء
المتقاعدات
والمتوفيات. -
حق تخفيض
العقوبة في
الجرائم
المشابهة
لجرائم
الرجال. فقد
جاء في
النصوص
الاسلامية
اجراء تخفيض
لعقوبة
المرأة
حفاظا على
كرامتها في
حالة
ارتكابها
جريمة
مشابهة
للجريمة
التي
يرتكبها
الرجل. -
قانون وجوب
تقديم تأييد
طبي قبل
ايقاع
الزواج (الصادر
بتاريخ 3/12/1928). -
تعليمات
الدعم الطبي
والاقتصادي
لعوائل
الاسرى،
وتخصيص
رواتب
معاشية لها
في حالة وفاة
الاسير
اثناء فترة
الاسر (قانون
حماية
الاسرى
المطلق
سراحهم بعد
عودتهم الى
البلاد،
الصادر
بتاريخ 3/12/1989). القوانين
والقرارات
المتعلقة
بالعمل -
حرية المرأة
في اختيار
العمل في
المكان الذي
تراعى فيه
حرمة اسرتها (قانون
العمل،
المادة6،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
انتفاع
المرأة
المتمتعة
بالتأمين من
الاعانات
المخصصة
للحوامل (قانون
التأمين
الاجتماعي،
المادة 63،
الصادر
بتاريخ 23/11/1975). -
انتفاع
المرأة
المشمولة
بالتأمين من
الاعانات
والفحوصات
الخاصة
بالولادة (قانون
التأمين
الاجتماعي،
المادة 68،
بتاريخ 23/6/1975). -
منح اجازة
بلا راتب
للموظف الذي
يضطر الى
السفر مع
زوجته خارج
منطقة عمله (قوانين
الخدمة،
تعليمات
الاجازات ،
المادة 32،
البند3،
الصادرة
بتاريخ 13/10/1967). -
منح اجازة
للموظف عند
مرضه او
المرض
الشديد
لوالده او
والدته ،
وعندما يولد
له ولد، وعند
وفاة زوجته
واقربائه (قانون
العمل،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
لائحة قانون
اعفاء
المتزوجات
من
الطبيبات،
وطبيبات
الاسنان،
والصيدلانيات،
من الاقامة
خارج طهران
لغرض الحصول
على رخصة عمل
دائمة (الصادرة
بتاريخ 10/3/1980). -
تقليل ساعات
عمل النساء
في قانون
العمل نصف
الوقت
بالنسبة
للنساء (تعليمات
كيفية تطبيق
قانون العمل
نصف الوقت
للنساء (الصادرة
بتاريخ 8/4/1967). -
قانون
الاحالة على
التقاعد قبل
الموعد
بالنسبة
للمشمولين
بالتأمين
الاجتماعي (يمكن
للعمال طلب
الاحالة على
التقاعد عند
بلوغهم سن 55
عاما، مع
سابقة دفع
رسوم
التأمين
لمدة عشرين
سنة). -
قانون عمل
النساء في
سلك القضاء
بدرجة
قضائية. -
منع تكليف
النساء
بأعمال شاقة
ومضرة وكذلك
حمل اثقال
اكثر من الحد
المجاز
للنساء (قانون
العمل،
المادة 77،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
احتساب ما
مجموعه 90 يوما
اجازة براتب
لفترة حمل
وولادة
المرأة (قانون
العمل،
المادة 77،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). -
عند اداء
الرجل
والمرأة
عملا
متساويا في
ظروف
متشابهة في
مصنع واحد.
يجب دفع اجور
متساوية
لهما، ويمنع
اي تمييز في
تعيين مقدار
الاجور على
اساس السن او
الجنس، او
العنصر، او
القومية، او
المعتقد
السياسي
والديني (قانون
العمل،
المادة 38،
الصادر
بتاريخ 19/11/1990). القوانين
والقرارات
في الجانب
الصحي -
تلقيح
الحوامل في
ايران. -
قانون
الزامية حقن
المرأة بمصل
مضاد للكزاز
قبل الزواج (الصادر
بتاريخ 3/4/1988). -
قانون تأسيس
منظمة تأمين
الخدمات
الصحية
لعوائل
مستخدمي
الدولة. القوانين
والقرارات
في مجال
التعليم -
تخصيص فروع
الامراض
النسائية
والولادة
للمتقدمات
من الاناث (قانون
تأسيس وزارة
الصحة
والعلاج
والتعليم
الطبي،
الصادر
بتاريخ 27/11/1985). -
قانون اعداد
القابلات
القرويات (الصادر
بتاريخ 26/11/1985). -
قانون قبول
النساء في
الفروع
الطبية
التخصصية
وتعيين سهم
لهن فيها (الصادر
بتاريخ 27/9/1985). -
قانون توفير
وسائل
ومستلزمات
الدراسة
للافراد (الصادر
بتاريخ 19/7/1974). -
قانون تنمية
مستلزمات
التعليم
الشعبي. - تأسيس مراكز تأهيل للفتيان تتناسب مع سلامة نضجهم الجسمي والروحي (قانون ال |